تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
« ومن حلف علانية فليستثن علانية » والظاهر أنه لئلا يظن به الحنث الحرام وتقدم أخبار الاستثناء . « وسأل إسماعيل بن سعد » الثقة ولم يذكر ورواه الكليني في الصحيح عنه ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن « عليه السلام » عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ( 1 ) « يعني على ضمير المظلوم » الظاهر أنه من كلام المصنف وليس من الخبرين . لكن روى الشيخان في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ( 2 ) وعليه عمل الأصحاب . « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « وينسى ما قاله » أو ما حاله أي يتلفظ نسيانا بغير ما في ضميره لقوله « قال عليه السلام هو على ما نوى » ولو كان نسي رأسا لم يكن لقوله عليه السلام معنى ظاهرا والظاهر أنه ليس عليه شيء حينئذ
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب النية في اليمين خبر 3 - 1 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 16 - 17 .