تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزي عنه - والظاهر أنه إذا كان الغرض التصدق بلحمها لا ذبحها فقط فإنه لا رجحان فيه . « وروى محمد بن يحيى الخزاز » الثقة ولم يذكر ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح عنه ( 1 ) « عن طلحة بن زيد » ويدل ظاهرا على عدم إجزاء الكفارة قبل المخالفة ويمكن حمله على عدم الوجوب ، لما رواه الشيخ ، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب « عليه السلام » قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث ( 2 ) أي يجوز جمعا بينهما ، والرد بالضعف أو التقية أظهر . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام وقلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين ، قلت إنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله عز وجل ولا يعود . فيمكن أن يكون السهو في الترتيب من الرواة ( أو ) ورد لبيان الخصال مع قطع النظر عن الترتيب وإلا فلا ريب في تقدم الإطعام على الصيام للآية والأخبار المتقدمة ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن الحكم عن حمزة وكأنه أبي حمزة فسقط لفظة ( أبي ) عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 43 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 99 - 97 .