تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وعن عبد الله بن أبان الزيات ( وكان مكينا عند الرضا عليه السلام ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل يحرم على الغلام أم لا ؟ قال : لا ( فيحمل ) على أنه لم يرضعه بلبن جده ، بل بلبن غيره كالسابق ، أو يكون الجد من قبل الأم وإلا فهو عمها إلا أن لا يحصل شرائط الرضاع . « وروى حريز عن فضيل بن يسار » في الصحيح ورواه الشيخ ، عن محمد بن سنان ، عن حريز عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ، ورواه الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان والظاهر أن المصنف أخذه من ذلك الكتاب وأسقط العشر رضعات لأنه لا يعتقدها . وروى الشيخ في الموثق عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور ؟ قال أم مربية ( أو أم تربى ) أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري ( 3 ) ( أو ) ما كان مثل ذلك
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الخ خبر 13 - 42 . ( 3 ) قوله : أوما كان مثل ذلك الخ عطف على قوله : أخذه من ذلك الكتاب يعنى أن المصنف اما أخذه من ذلك الكتاب أو الخبر كان موقوفا على عبد الرحمن في نسخة المصنف أيضا أو كان الخبر منحصرا في سند واحد عن الفضيل من دون اسناده إلى عبد الرحمن والله العالم . .