تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ذلك في باب العتق . ورويا والمصنف في الخصال ( 1 ) في القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم ، أمتك أمها أمتك وأختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم - ( أي لم يقع البيع بعد ) ، أمتك ولها زوج ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة ، وقال إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ابنة حمزة فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة ( 3 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) في أبواب الثمانية . ( 2 ) الكافي باب في نحوه ( بعد باب نوادر في الرضاع ) خبر 1 والتهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 2 من كتاب الطلاق وباب فيمن أحل الله نكاحه خبر 64 . ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب فيمن أحل الله نكاحه خبر 63 - 62 . ( 4 ) التهذيب باب فيمن أحل الله نكاحه الخ خبر 62 .