بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال :
كان يقال عشر رضعات ، قلت فهل يحرم عشر رضعات ؟ فقال عليه السلام دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ( 1 ) وهو كالسابق بل دلالته على العدم أظهر .
وفي الصحيح ، عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس - وبمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين يدل على أن العشر المتوالية يحرم ، لكن لا يدل على أن الأقل إذا كان متواليا يحرم أم لا لإمكان رجوع الشرط إلى الأخير فقط .
وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال : ما أنبت اللحم والدم ثمَّ قال ترى واحدة تنبته ؟
فقلت اثنتان أصلحك الله ؟ قال لا ولم أزل أعده عليه حتى بلغ عشر رضعات - ولا يخفى أن الظاهر من الخبر نفي العشر أيضا فلا تصلح حجة للمفيد .
وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ثمَّ قال : ترى
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في الكافي باب حد الرضاع الذي يحرم خبر 9 - 10 - 3 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 أورده الأولين والرابع والسادس إلى الثامن في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 4 - 11 - 1 - 2 - 3 - 10 .