موقوفا عليه أي على عبد الرحمن ولم يسند إلى المعصوم عليه السلام أو منحصر فيه ( أو ) لم يذكر التتمة ويمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الغالب من أحوال النساء فإنهن يرضعن مرة ومرارا ويشذ أن يرضعن يوما وليلة متوالية كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه ( 1 ) .
مع أنه لا يشترط أن تكون المرضعة كذلك بإجماع المسلمين لأنها يحرم وإن كانت متبرعة ولا تنام والظاهر أن الرضاع عنده لا يحصل أقل من سنة أو سنتين ويحمل السنة على أقل مراتبه ولم يذكر غيرها من الأخبار .
ورأى ابن الجنيد أنه يحصل برضعة تامة وكان معاصرا للمصنف فما أبعد البون بينهما ، والمشهور بين الأصحاب والروايات أن أقله عشرة أو خمسة عشر ، وذهب المفيد وأتباعه إلى العشرة ، والشيخ وأتباعه من المتأخرين إلى الخمسة عشر هذا حكم العدد . وروي أن حد الرضاع يوم وليلة بأي عدد كان ، وروي أنه ما أنبت اللحم وشد العظم ، وذهب الأكثر إلى أنه حد برأسه وذهب بعضهم أنه مجمل ويبينه الحدان أو حد العدد على قول آخر ولو قيل إنه حد برأسه .
وذهب جماعة إلى أنه يرجع إلى العرف ، وجماعة إلى الرجوع بقول الأطباء العدول الحاذقين ، وهل يشترط اثنان أم يكفي الواحد بناء على أنه من باب الشهادات أو الإخبار ؟ خلاف والظاهر ، الإجمال والحدان تفسيره .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 43 .