تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها - وفي يب وبعض النسخ ( ابنته ) وهو الأظهر ، وقيل بالحرمة والخبر حجة عليه . « وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية » في الصحيح ، ويدل على أن اللبن للفحل ، فلو أرضعت بلبنه جارية تصير حراما عليه وعلى بنيه ولا شك فيه - وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال : ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أرضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة ( أي أعدادا لا مرة ومرتين ) أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهن كلهن ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام والكليني في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال : ثمَّ قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب ( 3 ) ؟ وتقدم الأخبار في
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 4 - 15 . ( 3 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 50 الكافي باب النوادر في الرضاع خبر 16 .