يحرم ( 1 ) .
فحمل على التقية أو على الاستحباب ( أو ) على أن كان المرتضع قبل الحولين ويكون لولد المرضعة أكثر من حولين ولا ريب في اشتراط النشر بكون الرضاع في الحولين في المرتضع ، وأما ولد المرضعة ففيه خلاف وروي عن أيوب بن نوح في الصحيح كالشيخ ( 2 ) ويدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا لأن الولد ينصرف إليه .
« وكتب عبد الله بن جعفر الحميري » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) وهو كالسابق ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 22 - 32 .
( 3 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 18 .
( 4 ) وأورده والذي بعده في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الخ خبر 33 - 34 .