وفي القوي ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه أي - ما ينسب إلى الأم ولادة لا رضاعا .
« وروى العلاء » في الصحيح ، « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فسد النكاح » فإن كان من لبن الزوج فقد صارت الصغيرة بنته وربيبته ، والكبيرة أم زوجته فتحرمان معا وإن لم يكن بلبن الزوج فيفسد النكاحان أيضا لكن إن دخل بالكبيرة حرمتا عليه مؤبدا وإلا فالكبيرة .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال نعم من قبل الأب ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه ( 2 ) .
وفي القوي ، عن علي بن مهزيار رواه ، عن أبي جعفر ( وهو الجواد عليه السلام ) قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة ( أي هذا قوله لا أنه كان حاضرا كما توهمه بعض الأعلام ) حرمت عليه جاريته وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا وأما الأخيرة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب فيمن أحل الله نكاحه الخ خبر 66 - 65 والكافي باب نوادر في الرضاع خبر 4 - 13 .