تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، الخبر ( 1 ) . وتقدم ثمَّ ذكره فمعنى قوله ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح ، فيمكن أن يكون من كلام أبي عبد الله عليه السلام ، وأن يكون من كلام الكليني ، وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا رضاع بعد فطام ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ( 3 ) - وسيجئ أيضا . « وروى داود بن الحصين » في القوي ورواه الشيخ في الموثق ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه لا يكون رضاع بعد فطام خبر 5 وباب مالا يلزم من الايمان والنذور خبر 6 من كتاب الايمان الخ والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 42 من كتاب الايمان والنذور . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب أنه لا يكون رضاع بعد فطام خبر 1 - 3 - 2 من كتاب النكاح وأورد الأخيرين في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الخ خبر 21 - 20 .