تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
عموم لبن الفحل ولا نزاع فيه على المشهور ، إنما النزاع في أولاد المرضعة رضاعا ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة تنفيه . ولو لم تكن هذه الأخبار لقلنا بالعموم لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم بالنسب ، وفي القوي عن أبي بصير ، عن أبي - عبد الله عليه السلام مثله . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وفي القوي كالصحيح عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم عن الرضاع ما يحرم من النسب - إلى غير ذلك من الأخبار ، بل الظاهر أن هذا الخبر من المتواترات وسيجئ أيضا . « وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » روى الشيخان في الصحيح وفي الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب فيمن أحل الله نكاحه الخ خبر 57 - 60 - 61 - 58 - 59 وأورد الأول والثالث والخامس في الكافي باب الرضاع خبر 1 - 2 - 3 من كتاب النكاح .