« وإذا كان للرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله « عليه السلام » في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة قال : إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء ( 1 ) .
« وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » روى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أجل الله « أي عظمه » أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه ( 2 ) .
ولم يذكرا قوله كاذبا فعلى هذا يحتمل قراءته بالتشديد والتخفيف بخلاف المتن فإنه بالتشديد بمعنى التحليف وإن احتمل التخفيف أيضا وكأنه من النساخ وتقدم الأخبار في ذلك .
« ففقده » أي يعوضه الله تعالى سواء كان لعدم الحلف أو التحليف .
« وقال إلخ » رواه الشيخان عن السكوني عنه ( ص ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 55 .
( 2 ) الكافي باب كراهة اليمين خبر 2 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 26 .
( 3 ) الكافي باب الاستثناء في اليمين خبر 7 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 24 .