وعلى عياله ) فليخرج ولا شيء عليه ( 1 ) .
وروى الكليني في القوي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ؟ ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال ليس بشيء ( 2 ) .
لا ريب في عدم لزوم هذه لوجوه : أما الأول فالظاهر أنه حلف بالله وكان له نية أو لم يكن وكان النية نية الطالب فيجب الوفاء إلا مع عدم القدرة فلا يجب الوفاء لما تقدم من الأخبار المستفيضة .
« وإن ادعى رجل إلخ » روى الشيخان في الصحيح ، عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ( 3 ) ويحمل الأمر على الجواز والنهي على الكراهة لما تقدم من الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 9 من كتاب الايمان والنذور والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 63 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 3 من كتاب الايمان .
( 3 ) الكافي باب كراهة اليمين خبر 2 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 29 .