تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ورويا عن السكوني عن علي عليه السلام قال العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أعتقهم ( 1 ) . وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى ( 2 ) . « ويجوز في الظهار إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » يعني بذلك مقرة قد بلغ الحنث ( أي البلوغ ) ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال ثوبان ( 3 ) . « فإن حلف رجل إلخ » رواه الكليني والشيخ في القوي ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة إلا يخرج من البلد إلا بعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه ؟ قال إن كان عليه ضرر أو على عياله ( وفي ( في ) إن كان علمه ضرارا عليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارات خبر 20 . ( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 16 من كتاب الايمان والتهذيب باب النذور خبر 22 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارات خبر 3 .