كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها » يعني ستة أشهر وتقدم أن القديم ستة أشهر ( 1 ) .
« فإن صام إلخ » لا ريب في وجوب الكفارة بمخالفة النذر في الصوم المعين وفي عدم الوجوب في النذر المطلق إنما الخلاف في الإثم وعدمه ، والاحتياط ظاهر .
« فإن نذر إلخ » قد تقدم صحيحة علي بن مهزيار في ذلك ، والظاهر أن العتق باعتبار كونه فردا لخصال الكفارة ، أما الصغرى فهو الظاهر من أول الخبر ، وأما الكبرى فلما تقدم ولا ريب في أنه أحوط لاحتمال كونه باعتبار الترتيب ويكون مع الوجدان متعينا .
« والأعمى لا يجزي في الرقبة إلخ » لما تقدم من أن المملوك ينعتق بالعمى والإقعاد والظاهر أنه الخبر الذي رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز ( أو لا يجزي ) المقعد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 44 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارات خبر 2 .