فيما لا يحل ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز وجل : « والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » - ( أي غير الجلباب ) فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن ( 1 ) - فظهر من هذه الأخبار ومن الأخبار المتقدمة أن الوجه ليس بعورة والله يعلم .
« وسأل عمار الساباطي » في الموثق وهذا الخبر في الفرق بين الرجل والمرأة في السلام غريب .
« وروى أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح ( 2 ) « يتزوج امرأة ولها زوج » عالما فعليه الحد أو الرجم مع الزنا ومع عدمه يفارقها ويتصدق كفارة ، ويحتمل العموم ، ويكون الكفارة مع الجهل للتقصير في التفتيش .
« وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح ، ورواه الشيخ ، عن علي بن
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب علة التحريم النظر إلى شعور النساء والمحجوبات خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 62 نحو ما في الفقيه .