تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر ؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالة أنها في عدة ؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت فهو في الأخرى معذور ؟ قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ؟ فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ( 1 ) أي سواء دخل أم لا . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عن آدم بياع الهروي ( وفي يب عن أديم بياع الهروي ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا خبر 3 - 1 - 2 - 10 - 11 - 7 - 9 والتهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر 32 - 30 - 34 - 33 - 28 - 48 - 47 .