تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ( 1 ) . وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس وفي بعض النسخ ( وعن أبي العباس ) وفي بعضها ( أو عن أبي العباس ) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها فقال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة عنهما ( أو ) منهما جميعا ( 2 ) - وفي الصحيح ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . فما ذكره المصنف أنه في رواية جميل صحيح لأنه لم يذكر أنه عمن رواه وعدم ذكره لما تراه . ويؤيده ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ( 3 ) . وحمل على ما لم يدخل الأخير لكن يأبى عنه ذكر الولد في بعض الأخبار ولذا قال بظاهرها بعض الأصحاب ، وحمل الخبر الأخير على العالم بحياة الزوج . ومع الدخول والجهل ، عليها عدتان لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأنساب دون الأسباب خبر 41 - 38 - 37 .