الخطاب ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال يفرق بينهما ، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل لها فلا شيء لها من مهرها .
وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب . .
( وأما ) ما يدل على التحريم المؤبد أيضا ، فما رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا خبر 4 - 5 - 6 - 8 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب لأب دون الأنساب خبر 31 - 35 - 39 .