تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
« وسأل أبو بصير » في الموثق كالصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) ويؤيده ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو نحوها ، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها . وفي القوي ، عن سعيدة ومنة أختي محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم قلنا تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها ؟ قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة . « وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) « لأنهن إذا نهين لا ينتهين » كما في العلل - وفي ( في )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب مصافحة النساء خبر 2 - 1 - 3 من كتاب النكاح . . ( 2 ) الكافي باب النظر إلى نساء الاعراب والسواد خبر 1 .