( لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ) أي أزواجهم - وفي العلل ، والأعراب وأهل السواد من الذمة ) ( 1 ) كالأصل ، وليس في ( في ) والظاهر أنهم المراد وإن كان الظاهر من الأخبار جواز النظر إلى شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء ولا منافاة بينهما لأن الظاهر استحباب عدم النظر .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 2 ) - أي بدون الخمار وهو البلوغ .
وفي القوي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 3 ) - ولا شك في الحرمة مع التلذذ والريبة كما ذكره الأصحاب ، وتقدم وسيجئ الأخبار في أنهن بمنزلة الإماء ، ويدل على جواز النظر إلى شعر الأمة ويدها .
وروى المصنف في العلل عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء ، لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها أطلق النظر إلى رؤس أهل تهامة الخ خبر 1 ص 252 طبع قم .
( 2 ) الكافي باب متى يجب على الجارية القناع خبر 2 .
( 3 ) الكافي باب النظر إلى نساء أهل الذمة خبر 1 .