تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وفي الصحيح « على احتمال قوي » أو في القوي عن عبد الله بن جندب قال سمعت من رواه ( وفي يب عن زرارة ) عن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه سأله رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله « عليه السلام » قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك ( 1 ) والأحوط القضاء . « فإن نذر إلخ » قد تقدم خبر مسمع وغيره وما يعارضها . « وإذا نذر إلخ » روى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي عبد الله « عليه السلام » فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئا فما تقول ؟ قال يصدق ثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه عليه السلام لقد نصركم
هامش
( 1 ) الكافي والتهذيب باب النذور خبر 16 ولكن فيهما هكذا - عبد الله بن جندب قال : سئل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأوراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله ( ع ) الخ وليس في النسخة التي عندنا من التهذيب لفظ زرارة .