« ومنها » التصدق على سبعة مساكين كما هو فيهما ، وفي المتن على عشرة مساكين ، ونقل عن المصنف أيضا رواية وإن كان طاهر كلامه أيضا أنه كانت النسخة عنده ، عشرة وعلى هذا يكون كفارة اليمين كما تقدم والذي وقع في آخر الخبر من تحرير الرقبة فهو أيضا فردها ، وأما نذر التصدق بالدراهم ، فعلى نسخة « يب » من وجوب التصدق في المسجد فوجه الإعادة طاهر ، وأما على نسخة « في » فيمكن أن يكون على الاستحباب ( أو ) لأنه لما أوصله إليه ( ع ) لم يذكر أنه صدقة والحال أن الصدقة محرمة عليهم عليهم السلام فيجب عليه إعادته ويمكن أن يكون « عليه السلام » أيضا إعادة عليه .
« ومنها » أنه يدل على القضاء إذا وافق الأيام المحرمة وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب لأنها كالمستثناة من النذر ، ويدل أيضا على أنه إذا كان المنذور مكررا يكون الكفارة مكررة ولا ينحل النذر بإفطار يوم منه .
وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز وجل في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر أتصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر « عليه السلام » عن ذلك فقال لا تصوم في السفر إن الله قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فما ذا إذا قدمت أن تركت ذلك ؟ قال لأني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره ( وفي يب بعد قوله على نفسها ) فقلت له فما ترى إذا هي رجعت أتقضيه ؟ قال لا قلت أتترك ذلك ؟ قال لا إني أخاف إلخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب النذور خبر 24 .