تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وسنة نبيه ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وسمى من الأجر ما تراضيا عليه ( أو ) وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قال : نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون متعة إلا بأمرين ، أجل مسمى ، ومهر مسمى . وفي الحسن كالصحيح ، عن ثعلبة قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة . وفي القوي كالصحيح ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة قال : تقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك - أي يجوز لك أن تتزوج بأختها مثلا . وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال : لا بد فيه من أن تقول هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح ، على كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب شروط المتعة خبر 3 - 1 - 4 - 5 - 2 وأورد غير الرابع في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 71 - 59 - 63 - 64 .