وفي القوي كالصحيح عن بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ( 1 ) .
وروى الشيخ ، عن هشام بن سالم ( الجواليقي يب ) قال : قلت لأبي عبد الله أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال : فقال ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ فقال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت ما أقول لها ؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك . كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة فإن حدث بك ولد فأعلميني .
ويدل على أن المرة الواحدة مبهمة ويكون بمنزلة عدم ذكر الأجل ويصير العقد دائما كما تقدم وينافيه ظاهرا ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة أو الثلاثة وأشباه ذلك ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الخ خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 76 .