تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال : إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ( 1 ) أي دائم . والمراد بالشرط قبل النكاح ذكر الأجل والمهر فإن ذكرهما قبل عقد النكاح ولم يذكرهما حال العقد يصير العقد دائما وتكون مفوضة ، ولو ذكر في العقد المهر دون الأجل يصير العقد دائما ولو شرط الأجل دون المهر يكون العقد باطلا لاشتراط المهر فيه ، والمراد بما كان بعد النكاح ما كان بعد التلفظ بلفظ التزويج قبل القبول فيصير الحاصل أن ما كان حال العقد فهو صحيح . ويوضحه ما روياه في القوي ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك بعد النكاح الأول فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط ( الشروط يب ) قبل النكاح ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح - أي إذا شرط الأجل قبل العقد ولم يذكر في العقد يصير العقد دائما ويتوارثان .
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط الخ خبر 1 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 60 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 65 - 70 الكافي باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط الخ خبر 5 - 4 .