تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
عند العامة فكانت التقية في ترك ذكرها فقلت : مرادهم الاتقاء لا التقية فسكت ولم أسمع بعده أن يقول ما كان يقول أولا . « وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة » في الحسن كالصحيح وروى الكليني في الصحيح ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك ( 1 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ؟ فقال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث ، وفي الصحيح ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . فظهر أن الخبر الذي رواه المصنف غيرهما ( فإما ) أن يكون سؤاله عنه عليه السلام ثلاث مرات ( أو ) يكون نقل بالمعنى . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشرط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب حبس المهر عنها إذا أخلفت خبر 1 - 3 - 4 - 2 - 5 - 6 وأورد الثاني والخامس في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 54 - 55 .