ذلك ؟ قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون عليها إلا ما حل له فرجها .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده - أي لما كان وطي الزوج شبهة فعليه شيء بما استحل من فرجها وإن لم تستحق شيئا لأنه لا مهر لبغي فيقع الصلح جبرا بما أخذت وليس لها أن تطلب ما لم تأخذه .
وفي القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثمَّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها ، إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا - يجوز ؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل .
« وسأله محمد بن النعمان الأحول » ورواه الشيخان مسندا إلى الأحول قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال كف من بر ( 1 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال حلال وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يجزى من المهر فيها خبر 2 - 1 - 4 - 3 - 5 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 51 - 52 - 53 .