تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من الطعام ، دقيق أو سويق أو تمر . وفي الصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام ، وروى بعضهم سواك أو مسواك . وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق ( 1 ) - وفي القوي عن سماعة مثله ( 2 ) . « يقول لها إلخ » الظاهر أنه من تتمة الخبر كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الأحول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتيني ( 3 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 76 وباب من الزيادات في فقه النكاح خبر 117 . ( 3 ) التهذيب باب تفصيل أحلام النكاح خبر 61 .