وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وفي يب بزيادة ( وقال وعدتها خمسة وأربعون ليلة ) . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟ قال لا قلت حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنما ( أو ) إنها هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ؟ قال : لا هي من الأربع .
وفي الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال :
هي إحدى الأربع ( فمحمولان ) على الاتقاء لئلا يتزوج خمسا ويظهر أنهم من الشيعة والروافض لأنها ما دامت أربعا يمكن حمله على أنهن زوجات فإذا صارت خمسا يظهر أن واحدة منهن من المتعة ، يدل عليه ما رواه البزنطي في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال له : صفوان بن يحيى على الاحتياط ؟ فقال : نعم ألا ترى إلى قوله عليه السلام ( اجعلوهن ) وقوله ( على الاحتياط ) أي الاحتياط في الضرر عليهم .
وكان شيخنا البهائي رضي الله عنه يقول بأنها من الأربع وكان يقول : إن العلماء حملوا هذا الخبر على التقية ولا معنى للتقية هنا فإنه لا يمكن ذكر أصلها
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 49 - 48 - 50 .