أبي بصير » ويدل على أن المتعة ليست من الأربع وإذا لم تكن من الأربع فله أن يتمتع بما شاء ولو ألف ألف والسبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد .
« وسأله الفضيل بن يسار » في القوي كالصحيح ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن بكر بن محمد الأزدي ( الهروي - خ ل يب ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة هي من الأربع ؟ فقال : لا .
وفي الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما تحل من المتعة ؟ قال : كم شئت - وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت كم تحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد وإنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال : صدق ، وأقر به قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه لحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 483
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٨٣