رضيت من غير إذن أبويها ( 1 ) .
وعن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ( 2 ) .
وفي القوي ، عن محمد بن هاشم ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة ( 3 ) .
وفي القوي ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ( 4 ) .
وعن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 5 ) يقال رجل قشب أي لا خير فيه ، ورجل مقشب الحسب إذا مزج حسبه - وسيجئ أيضا فظهر من الأخبار الكثيرة جوازه ، وأن الأولى أن لا يزيل بكارتها .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « عن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 21 - 22 .
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 80 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 23 - 22 .
( 6 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب أنهن بمنزلة الإماء خبر 4 - 2 - 3 - 1 - 6 - 7 - 5 وأورد غير الخامس .
( 1 ) في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 45 - 43 - 44 - 46 - 48 .