« وروى سعدان » في القوي « عن أبي بصير » لما كان أهل الذمة بمنزلة الأمة فكما أنه لا يجوز العقد على الأمة وعنده حرة متعة ودواما ، كذا لا يجوز العقد على الذمية وعنده المسلمة متعة ودواما إلا بإذن الحرة والمسلمة وتقدم الأخبار في الدوام .
وأما المتعة فما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟
قال : نعم ( 1 ) - وقد تقدم الأخبار الصحيحة في عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة إلا بإذنها .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة - أي بإذنها أو الأعم ويكون المتعة مخصصة لعدم التقييد في الروايات إلا من حيث الجمع ويمكن الحمل على الكراهة وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا قال : قلت فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا .
وحمل على الكراهة لما رواه في القوي كالصحيح عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وفي القوي عن منصور الصيقل ، عن أبي
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 38 - 29 - 31 - 34 - 33 - 32 - 39 وأورد الأول في الكافي باب تزويج الإماء خبر 3 .