عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية .
وفي القوي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس ، قلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .
وفي القوي عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج بالأمة على الحرة متعة ؟ قال لا ( فمحمول ) على ما إذا كان بغير إذنها .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع من الأمة ( أو بالأمة ) بإذن أهلها ! قال : نعم ، إن الله عز وجل يقول : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » .
وفي الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب تزويج الإماء خبر 1 - 2 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 35 - 36 - 41 - 40 وأورد الثالث في الكافي باب تزويج الإماء خبر 4 .