« وروي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال سأل رجل الرضا عليه السلام » وأنا أسمع كما هو فيهما « فينكر الولد » كما هو في يب وليس في ( في ) « فشدد في ذلك » كما هو في يب و ( فشدد في إنكار الولد ) في ( في ) أي هدده من الله وبالغ في أن لا ينكر الولد لأن الولد حصل في فراشه وهو ملحق به شرعا وإن لم ينزل كما شرطه لأنه يمكن الولد مع عدم الإنزال بأن يجذب الفرج المني وإن لم تشعر به « وقال يجحد » وفي ( في ) يجحده إعظاما وفي بعض النسخ وقال يجحد وكيف يجحد كما في يب « إعظاما لذلك » أي قاله إنكارا له وجعل إنكار الولد إثما عظيما ( إما ) بهذه العبارة مع القرائن المقالية ( أو ) ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى ، والأول أظهر وإلا لقال ما قاله عليه السلام قال الرجل « فإن اتهمها » كما هو فيهما أو فإني أتهمها كما في بعض النسخ أي مع التهمة بأن رأى أحدا معها أو سمع من جماعة أنها تزني أيجوز له نفيه حينئذ ؟ « قال لا ينبغي لك » أي ما كان يليق بك ولم يجب عن جواز النفي وعدمه حينئذ .
وسيجئ أخبار كثيرة تدل على أنه لا ينفى حينئذ ولا يلحق بل يجعل له
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 83 والكافي باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة خبر 3 .