تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ويدل على الجواز مع الكراهة وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة الشيخ ، ولمعنى آخر أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالإيمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالإماء ، ويدل على أن التمتع بهن هتك حرمة لهن . والدوام أفضل إلا من حيث الرد على عمرو اتباعه كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك ؟ فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها وتزداد فقال وهل يطيبه إلا ذاك ؟ ( 1 ) الظاهر أن القول الأول كان للاتقاء على علي فإنه كان من الوزراء فلما علم على أنه في كتاب علي عليه السلام قال نفعله وإن وقع ما وقع فحسنة عليه السلام عليه . وفي القوي كالصحيح ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها . وعن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن وتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا ، وفي القاموس ( دعيت لغة في دعوت . وعن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في المتعة دعوها
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا خبر 1 ( إلى ) 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 478 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي