قسطا من الميراث ويمكن أن يكون ذلك الحكم مخصوصا بولد الأمة مع الرؤية ويكون حكم الإنكار باقيا لكن لما سمع أنه تزوج بغير المأمونة بالغ عليه السلام في إنكار هذا الفعل منه واستشهد بالآية ومع هذه المبالغات لا يدل على أكثر من الكراهة الشديدة .
ويؤيدها ما روياه في القوي عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله عز وجل قال : : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
وفي الصحيح ، عن يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فيجيئها في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل يحل له أن يطأها وفد أقرت له ببغيها ؟
قال : لا ينبغي له أن يطأها ( 2 ) وظاهره الكراهة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال يتعرض لها فإن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب أنه لا يجوز أن يتمتع إلا بالعفيفة خبر 2 - 5 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 12 - 13 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 2 من أبواب المتعة .