بأمة رجل بإذنه قال نعم .
« فأما » ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
وروى الشيخ في الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال : لا بأس به .
وفي الصحيح ، عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا . .
( فعمل ) بها جماعة من الأصحاب ولم يعمل بها الأكثر لأنه واحد لاشتراك سيف في الجميع وهو وإن كان ثقة لكن نقل عن ابن شهرآشوب المازندراني أنه واقفي وإن كان الحكم بوقفه به مشكلا لأن علماء الرجال ذكروه بالتوثيق ولم يذكروا وقفه ولو كان لما خفي عليهم مع أن الجارح وإن كان من الفضلاء لكن لم يوثقه أحد وعلى أي حال فتخصيص الآية بخبر الواحد مشكل مع عموم الأخبار المتقدمة ، ولا شك في أن الاجتناب عنه أولى وأحوط .
« وسأل الحسن التفليسي » لم يذكر ، ورواه الشيخ في القوي عنه ، لكن عبارة الشيخ قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال تمتع ( أو يتمتع ) من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح الخ خبر 34 .