أجابته إلى الفجور فلا يفعل ( 1 ) .
والظاهر أنه لا يلزم التفتيش مع الجهل بالحال ، كما رواه الشيخان في الصحيح ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول : لا فأتزوجها ؟ فقال : نعم هي المصدقة على نفسها ( 2 ) . وفي القوي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ( 3 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن فضيل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال ولم فتشت .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن عبد الله الأشعري قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج أي إذا قالت عند التزويج : أني بريئة من الزوج كان يكفيك ولم يكن عليك التفتيش بعده ، والحاصل أن التفتيش لو كان حسنا فقبل العقد لا بعده .
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة خبر 4 .
( 2 - 3 ) الكافي باب أنها مصدقة على نفسها خبر 2 - 1 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 17 - 19 .