فتذلها ( 1 ) . وفي
القوي ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه ( 2 ) .
أي لا يتزوج الزانية دائما بأن يكون الضمير راجعا إلى التزويج ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الرجل أي ليحفظها من الزنا أو يكون كناية عن الترك لأن من اعتاد الزنا يستبعد منه تركه ، ولا يمكن أن يغلق باب داره أبدا فإذا فتح يدخل من تشاء المرأة .
وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قلت فأتزوج منهن ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية ؟ قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : فقال نعم تزوجها متعة قال ثمَّ أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليهم شيئا قال : فدخل قلبي من ذلك شيء قال فلقيت مولاه فقلت له أي شيء قال لك أبو عبد الله عليه السلام ؟ قال : فقال لي : ليس هو شيء تكرهه فقلت فأخبرني به قال : فقال إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 15 قال الشيخ هذا حديث مقطوع الاسناد شاذ انتهى ثم احتمل حمله على الكراهة إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف لئلا يلحقهم عار فيلحقها ذل .
( 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 16 - 7 .
( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 155 .