تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وعلى لسان نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم فهي حلال إلى يوم القيمة فقال يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ فقال وإن كان فعل ، فقال إني أعيذك بالله أن تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فهلم إلا عنك إن القول ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نسائه وبنات عمه . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتعة نزل بها القرآن وجرت به السنة من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما تقرء كتاب الله عز وجل : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ؟ فقال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم أقرءها قط ( 1 ) . وروى علي بن إبراهيم مرفوعا أنه سئل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا با جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال ؟ قال : نعم قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك فقال أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس إقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا با حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال . قال : نعم قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي أبواب المتعة خبر 6 - 8 .