تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كالخبر السابق ( أو ) يجب التقية حينئذ عن العامة لئلا يؤدى إلى الضرر عليكم « فاسألوا عنهن » بأنها صالحة أم لا ( أو ) معتقدة أم لا أو يؤدى إلى ضرر أم لا ( أو ) الأعم من الجميع . « وأحل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » من كلام المصنف أي كان حلالا عند الخصم أيضا وتحليله صلّى الله عليه وآله وسلّم إياها متفق عليه والنسخ مختلف فيه فنحن نأخذ بالمتفق عليه أو أخبارهم في النسخ وعدمه متعارضة بل ظهر أن أخبار النسخ موضوعة وإنما كان سبب التحريم قول عمر وهو لا يعارض قول الله عز وجل وقول رسوله إلا أن العامة يقدمونه . « وقرأ ابن عباس » يعني كان في قراءة ابن عباس قوله ( إلى أجل مسمى ) موجودا وعلى تقدير الوجود يكون صريحا وعلى تقدير العدم يكون ظاهرا لأن من لفظ الاستمتاع مع لفظ الأجر سيما مع ورود الأخبار من الطرفين يحصل اليقين بأن المراد به عقد المتعة ، ومع قطع النظر عن الأخبار تكون ظاهرة . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ( 1 ) ويدل حينئذ على وجوب ذكر الأجل والأجر . ورؤيا في الصحيح ، عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان ( وله أصل ولم يذكر
هامش
( 1 ) الكافي باب المتعة خبر 3 .