تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الشيخ وكأنه من قلم النساخ ) ( 1 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليهما السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي ( 2 ) . فظهر أن كلام ابن عباس ( 3 ) كان من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكان تلميذه كما ذكره العامة أيضا وقد يوجد في بعض النسخ بالقاف ومعناه أنه لو لميحرمها عمر ما زنى إلا من كان شقيا من الأشقياء الكبار وإن كان بالزنا أيضا يصير شقيا ولكنه فرق بين الأمرين والمصحح بين العامة والخاصة بالفاء أي قليل وتقدم من النهاية . وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( 4 ) أي إذا انقضت المدة وأردتم الزيادة فزيدوها بعقد جديد كما سيجيء الأخبار بذلك . وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمر ( أو عمير ) الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه
هامش
( 1 ) وذلك لان المتيقن كون أبى مسكان من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام غاية الأمر قد قيل كما حكاه النجاشي أنه يروى أحيانا عنه أيضا واما روايته عن الباقر عليه السلام فمقطوع العدم . ( 2 ) الكافي باب المتعة خبر 2 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 6 . ( 3 ) المتقدم في ذيل قوله الصادق ( ع ) ليس منا من لم يؤمن بكرتنا . . ( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي أبواب المتعة خبر 1 - 4 - 5 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 5 - 7 - 8 .