« وقال الرضا عليه السلام لا تحل المتعة إلا لمن عرفها » أي اعتقد شرعيتها « وهي حرام على من جهلها » ولم يعتقد شرعيتها كالعامة ، والحرمة ( إما ) لقوله عليه السلام ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) فتكون زجرا لاعتقادهم الخبيث و ( إما ) لأنه لا يمكنهم العقد فإن العقود تابعة للقصود و ( إما ) بمعنى أنها حرام عليهم واقعا وإن حكم بصحتها ظاهرا كما تقدم أن كل ما يأكلونه فهو حرام لأن الله تعالى خلق الأشياء للمؤمنين والظاهر الكراهة .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) كن يؤمن » بالفتح أو الكسر أي كن قبل اليوم مأمونات ولسن اليوم بمأمونات ، بل أكثرهن لا يعتددن من الزواني ( أو ) كن في زمان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يعتقدن ، واليوم بتشأم عمر لا يعتقدن فيكون
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة خبر 1 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 10 .