فوقعت مني كل موقع فقال : سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد ( 1 ) .
ويدل على أن التحليل اللاحق ينفع كما تقدم وسيجئ أيضا .
وفي الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب ( 3 ) .
باب الذمي يتزوج الذمية ثمَّ يسلمان
وحكم المهر الذي أوقعاه سابقا « روي عن رومي بن زرار » في الحسن كالصحيح ، ورواه الشيخ في القوي عنه « عن عبيد بن زرارة » وفي نسخ الكافي الصحيحة ( عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) ( 2 ) ونسخ التهذيب
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 158 .
( 2 ) الكافي باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم الخ خبر 9 والتهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 11 .