يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار - فيمكن أن يكون ما ذكره المصنف مضمون هذه الأخبار ، وأن يكون غيره وتقدم آنفا الأخبار الكثيرة في هذا المعنى .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ؟ قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت : جعلت فداك : إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر ؟ قال : لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر ( 1 ) وسيجئ ذلك في باب طلاق الأمة .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن - وسيجئ .
وفي القوي عن أبي شبل عبد الله بن سعيد ( الثقة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال :
قد لقي الله عز وجل وهو زان خائن ، قال : قلت فالنار مصيره ؟ قال : شفاعة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة ولا تعودون وتتكلون على شفاعتنا فوالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم - ويظهر منه أن الزنا بالأمة من حقوق الناس .
وفي القوي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : اشتريت جارية من غير رشدة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات في فقه النكاح خبر 45 .