تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
مختلفة لكن أكثرها كالمتن ، والظاهر أن السهو من النساخ في الإسقاط « ثمَّ أسلما » إن كان إسلامهما معا فلا ريب في الصحة ، وكذا إن أسلم الزوج أولا ، ولو أسلمت الزوجة أولا فيبنى على الخلاف في جواز كون المسلمة تحت الذمي فإن قيل بالعدم كما هو المشهور وتقدم الأخبار فيه فينفسخ النكاح بالإسلام ولها نصف المهر لحرمة الإسلام استحبابا لأن التقصير من الزوج في ترك الإسلام ، وإن قلنا بالجواز فلا يفسخ ، وعموم الخبر أو إطلاقه يشمله أيضا ، ويدل على صحة العقد السابق وعدم الاحتياج إلى التجديد ، وعلى أن الواجب قيمتها عند مستحليه ولا ينافيه ما رواه الشيخان في الموثق عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثمَّ أسلما فقال النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير ، قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقا ( 1 ) . لأنه يمكن أن يكون المراد به القيمة عند المستحلين وإن كان الظاهر مهر المثل كما ذهب إليه جماعة ويمكن أن يقال بالتخيير . ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما ، وسألته عن رجل هاجر
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم الخ خبر 5 - 2 - 1 - 4 - 6 - 3 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب ما يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر 11 .