تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . وهو مخالف للمشهور في المجوسي ، ويمكن أن يكون الجواب عن غير أهل الكتاب وضمه المجوسي بتوهم أنه ليس حكمه حكم أهل الكتاب فأجاب عليه السلام عن حكم غير أهل الكتاب كأنه يقول إن لم يكن من أهل الكتاب ولا في حكمهم فحكمه هكذا وإمكان هذا الفعل عند وجود المخالفين في مجالسهم الشريفة غير مستبعد . وفي القوي كالصحيح ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا أي يتركهن بأن يكون الطلاق بالمعنى اللغوي ، والظاهر أن يقرأ من باب الأفعال . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال : لا ، لأن أهل الكتاب هم مماليك للإمام لما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه قال : ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية ، قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال إن أسلمت بعد ما طلقها كان عدتها عدة المسلمة ، قلت فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها ؟ قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك