تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الحصر الإضافي بالنسبة إلى الزنا كما هو الظاهر ، بأن يكون المراد بالانفصال ، منع الخلو لا منع الجمع ، والدليل العقلي فيه شائبة المصادرة ، بل الظاهر أن هذه العبارة دليل ، وليس باستدلال فإن قول المعصوم عليه السلام حجة وهو يقول إنه يجب أن تكون الإباحة بأحدهما ، ومنه يفهم أن المراد من الآية : الانفصال الحقيقي والدليل الثاني نكتة لا بأس بها بعد الوقوع لا أنها مراد الخبر . « وسئل عليه السلام » يمكن أن يكون هذا الخبر حسنة ابن أبي عمير المتقدمة وأن يكون مضمون الأخبار المتقدمة ، ويدل على أن الولد تابع لأشرف الأبوين في الحرية . « وروى جميل بن دراج » في الصحيح ، وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ؟ قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا أنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما . وفي القوي كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا خبر 3 - 4 - 5 وأورد الأول في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 7 .