فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر ( 1 ) .
واعلم أنه لولا رواية الشيخ هذه الرواية من كتاب علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن مسلم ( 2 ) لأمكن أن يقال بوقوع السهو من النساخ والاتفاق من الرواة غير بعيد .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني وذرني ( أو وردني ) كما أنا أخدمك أرأيت أن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
هامش
( 1 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق خبر 3 والتهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 23 من كتاب الطلاق .
( 2 ) سندها في باب ضروب النكاح من التهذيب هكذا : روى علي بن الحسن بن فضال ، عن عمر وبن عثمان عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الخ .